بين جرائم الحرب والانتهاكات.. ماذا يحدث في فلسطين؟
جرائم الحرب.. يعد مصطلح «جريمة الحرب» مفهوما أوسع بكثير من مفهوم «الإبادة الجماعية» و«الجريمة ضد الإنسانية»، وعرّفه ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية عام 1945 حسب المادة 6، بأنه انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك..
- القتل أو المعاملة السيئة أو الترحيل على شكل عمالة ورقيق أو لأي غرض آخر للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
- القتل أو المعاملة السيئة لأسرى الحرب أو الأشخاص في عرض البحار.
- قتل الرهائن وسلب الممتلكات العامة أو الخاصة.
- تدمير المدن أو القرى.
- التدمير الذي لا تبرره الضرورات العسكرية. وبين عامي 1993 و1994 وسعت المحكمتان الدوليتان الخاصتان بيوغسلافيا السابقة ورواندا من مفهوم تلك الجرائم لتشمل «انتهاكات جسيمة» أخرى لاتفاقيات جنيف الأربع.
جرائم الحرب
ثم نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن «جرائم الحرب» تعني:
الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، وأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
- القتل العمد.
- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها بدون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
- الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
- أخذ رهائن.
- وجريمة الحرب لها عنصر سياقي وهو النزاع المسلح، وعنصر نفسي يقتضي أن يكون الجاني على علم ووعي بتصرفاته، إلا أنها على عكس «الإبادة الجماعية» و«الجريمة ضد الإنسانية» لا تخص المدنيين، بل يمكن ارتكابها على المقاتلين.
- وشملت أيضا المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية «الانتهاكات الخطيرة» وعددتها تحت 26 بندا، ثم ما يخص «النزاع المسلح غير الدولي».
- وتعرف منظمة العفو الدولية جرائم الحرب بأنها «جرائم تنتهك قوانين الحرب وأعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي، وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم».
الجرائم ضد الإنسانية
- تم تعريف مفهوم «الجريمة ضد الإنسانية» على التوالي من قبل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، إلا أنه لم يتم تدوينه بعد في شكل معاهدة محددة، وقد تم التعبير عن أحدث توافق في الآراء بشأنه في نظام روما الأساسي لعام 1998، الذي أنشأته «المحكمة الجنائية الدولية».
يمكن وصف الفعل بأنه «جريمة ضد الإنسانية» فقط- كما تذكر الأمم المتحدة- من خلال «هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين»، ويجب أن يكون الجاني على علم بهذا الهجوم.
- ولتمييزه، يجب أن يتضمن الفعل عنصرا سياقيا بالإضافة إلى العنصر النفسي، ومن بين الأفعال المُجرمة على وجه الخصوص الإبادة والترحيل والتعذيب والاسترقاق الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، والاختفاء القسري.
وقد ميّزت محكمة نورمبرغ «الجرائم ضد الإنسانية» بأنها تتعلق بـ:
- القتل والإبادة.
- الاسترقاق والاستعباد.
- التصرفات اللاإنسانية الأخرى التي يتمّ ارتكابها ضدّ السكان المدنيين قبل أو أثناء الحرب.
- الاضطهاد على أسس سياسية أو عرقية أو دينية تنفيذا لأي جريمة ضمن اختصاص المحكمة أو في ما يتعلّق بتلك الجريمة.
- ثم عرّفتها المحكمة الجنائية الدولية على أنها «الأفعال التي يتمّ ارتكابها في أوقات النزاع والأوقات الأخرى بما في ذلك أوقات السلم. وهي تضيف ممارسة الإكراه على الاختفاء إلى هذه الفئة».
وقسمتها المحكمة الجنائية إلى 5 عناصر أساسية:
- أن يكون العمل غير إنساني في طبيعته وخصائصه ويسبب آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو للصحة العقلية أو البدنية.
- أن يكون العمل قد ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج.
- أن يكون العمل قد ارتكب ضد السكان المدنيين.
- أن يكون العمل ارتكب على أساس واحد أو أكثر من الأسس التي تنطوي على تمييز مثل الأسس الوطنية أو السياسية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية.
- أن يكون مرتكب العمل على علم بالصلة بين سلوكه والهجوم الواسع النطاق أو الممنهج.
وتعرّف منظمة العفو الدولية الجرائم ضد الإنسانية بأنها «جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان».
الإبادة الجماعية وهذا ما تعيشه غزة- فلسطين- الآن:
اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 بمصطلح «الإبادة الجماعية» كجريمة بموجب القانون الدولي، كما يقول مكتب منع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة، وقد أدرج هذا المصطلح في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي صدقت عليها 149 دولة.
وتعرف المنظمة المصطلح بأنه «الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا من قتل وإلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة، ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى».
المصادر:
نسخة محفوظة 2009-01-15 على موقع واي باك مشين., In U.S. Media, Palestinians Attack,
Israel Retaliates Greg Philo and Mike Berry, Bad News From Israel
^ Uprising Without Explanation Extra! January/February 2001 نسخة محفوظة 08 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين Hunt 2013، صفحة 20.
^ Mearsheimer & Walt 2007، صفحة 169.